قانوني: عدم احتشام المرأة بالأماكن العامة لا يبرِّر ارتكاب جريمة التحرُّش

أكد أن عقوبة التشهير بالمتحرِّش يُقرُّها القاضي كنوع من أنواع الردع
قانوني: عدم احتشام المرأة بالأماكن العامة لا يبرِّر ارتكاب جريمة التحرُّش

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله مولود أن عدم احتشام المرأة في الأماكن العامة لا يُعدُّ عذرًا للجاني ومبررًا لارتكاب جريمة التحرش.

وأضاف في حديث لبرنامج يا هلا عن "جريمة التحرش ومدى مسؤولية الطرفَيْن": "لا يُعفَى مرتكب جريمة التحرش وليس مبررًا لارتكابها أن الطرف الآخر كان ذا لبس مُغرٍ أو غير ذلك، بصرف النظر عن حله أو حرمته".

وأشار في هذا الصدد إلى أن الله عندما أمر بغض البصر لم تقترن الآية { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} بوصف الطرف الآخر الذي قد يكون متبرجًا أو غير ذلك؛ فأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر دون النظر في حال الشخص الذي يتعرض لهذا النظر".

وأوضح أن الجاني مرتكب جريمة التحرش إذا كان أقل من 7 سنوات ليس له عقوبة جنائية، وما فوق 7 سنوات يعاقَب بموجب نظام حماية الأحداث. مشيرًا إلى أن نظام مكافحة التحرش الموجود يُطبَّق على مَن كان فوق 18 سنة، وهي السن القانونية التي يعاقَب عليها الإنسان.

‏ولفت إلى أن عقوبة التشهير بالمتحرش يُقرُّها القاضي كنوع من أنواع الردع. مؤكدًا أن الجهل بالقانون في جريمة التحرش لا يعفي من العقوبة. (لمشاهدة الفيديو اضغط هنا)

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org