محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن “قرنية العين” لا تعد عضوًا من أعضاء جسم الإنسان ولكنها مجرد نسيج

كتب: محمدسعيدعماره

قال النائب محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن “قرنية العين” لا تعد عضوًا من أعضاء جسم الإنسان ولكنها مجرد نسيج، مضيفا أنه من الناحية القانونية لايسمح بنقل أعضاء الجسم إلا بوصية أو موافقة كتابية من الشخص المتبرع.

و علاوة علي ذلك أوضح أبو الخير، أنه لا يوجد قانون الآن ينظم نقل أعضاء الجسم في مصر، ولكن في حالة القرنية يسمح بنقل الجزء السطحي منها دون إذن من المتوفى إلى مريض آخر وذلك حسب القانون.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أنه من الناحية الإنسانية والأخلاقية مرفوض تمامًا، حتى لو لم تمثل القرنية عضوا من الجسم، وكان يجب على إدارة المستشفى استئذان أهالي المتوفى، حتى وإن كانت هناك حالات مرضية حرجة في المستشفى تحتاج إلى ذلك، وهذا وضع نرفضه جميعًا.

وأشار النائب إلى أنه من حق أسرة المتوفى أن يقيموا دعوى قضائية ضد إدارة المستشفى بقصر العيني، لافتا إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان سوف تستدعي إدارة المستشفى مع بداية دور الانعقاد الرابع لمحاسبتها وذلك بناءً على طلبات الإحاطة التي تقدمت للجنة من بعض النواب في ذلك الأمر.

وذكر أن لجنة الصحة ستقوم بإعداد مشروع قانون ينظم نقل أعضاء الجسم بحضور ممثل عن دار الإفتاء لأخذ الرأي الشرعي في ذلك الأمر وحتى لا يخالف الشريعة الإسلامية، نظرًا لأننا في حاجة لذلك، خاصة أن هناك مرضى كثيرين يحتاجون إلى زراعة أعضاء.

ومن جانبها، تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزيرة الصحة والسكان، بشأن قيام مستشفى قصر العينى بانتزاع قرنية أحد المتوفين دون موافقة أسرته وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وأكدت “فراج” أن المادة (60): نصت على أنه “لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون”.
وأوضحت أيضًا أن المادة (61) نصت على “التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده في أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون”.

وتابعت: “إنه وفقًا لنص القانون 5 لسنة 2010، فإنه: في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك المادة (17)، نصت على: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد (2، 3، 4، 5،7) من هذا القانون”.

ونوهت النائبة بأنه في ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قام به مستشفى كلية طب قصر العينى تجاه انتزاع القرنية من المتوفى يعتبر انتهاكا لحرمة الجسد البشرى وانتزاع جزء من جسد المتوفى دون موافقة منه يقع تحت طائلة القانون، مطالبة بتنفيذ مواد الدستور والقانون قبل نزع القرنية من المتوفى.

Related posts